Jumat, 04 Agustus 2017

كتاب القصاص - شروط القاتل


- شروط الاتفاق :
عاقل
بالغ
مختار
مباشر غير مشارك فيه غيره
- الإكراه الملجئ ( الذي يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك الإكراه ):
١. مالك و الشافعي و الثوري و جماعة:
يقتل المأمور و يعاقب الآمر

٢. طائفة:
يقتلان جميعا
- الإكراه غير الملجئ:
١. داود و أبو حنيفة و أحد قولي الشافعي:
يقتل الآمر دون المأمور و يعاقب المأمور
٢. أحد قولي الشافعي:
يقتل المأمور دون الآمر
٣. مالك
يقتلان جميعا
الأدلة:
أصحاب القول الأول:
١. اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع، و يشبه من لا اختيار له.
٢. اعتمد على أن الآمر ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة
٣. شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق
أصحاب القول الثاني:
١. غلب حكم الاختيار، لأن المكره يشبه من جهة المختار و يشبه من جهة المضطر المغلوب، مثل: الذي يسقط من علو
أصحاب القول الثالث:
١. لم يعذر المأمور بالإكراه و لا الآمر بعدم المباشرة
٢. اعتمد المالكية في قتل المكره على القتل لأنهم أجمعوا لو أشرف شخص على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله.
- المشارك القاتل عمدا في القتل:
إما أن يكون القتل عمدا و خطأ
إما يكون القاتل مكلفا و غير مكلف
١. مالك و الشافعي:
على العامد القصاص
على المخطئ و الصبي نصف الدية
مالك جعلها على العاقلة و الشافعي جعلها من ماله
و كذلك في الجرح و العبد يقتلان العبد عمدا و أن العبد يقتل و على الحر نصف القيمة.
و كذلك المسلم و الذمي يقتلان جميعا
٢. أبو حنيفة:
إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص، فلا قصاص على واحد منهما و عليهما الدية
الأدلة:
أصحاب القول الأول:
النظر في المصلحة لأننا لهذا القصاص يتقضي التغليظ لحوطة الدماء، فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه، و فيه ضعف في القياس
أصحاب القول الثاني:
أن هذه الشبهة، و أن القتل لا يتبعض، قال صلى الله عليه و سلم (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) و إذا لم يكن الدم وجب بدله و هو الدية.
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog

Diberdayakan oleh Blogger.

Like FansPage Kami

Ikuti Kami Di Youtube