- الإكراه الملجئ ( الذي يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك الإكراه ):
١. مالك و الشافعي و الثوري و جماعة:
يقتل المأمور و يعاقب الآمر
١. مالك و الشافعي و الثوري و جماعة:
يقتل المأمور و يعاقب الآمر
٢. طائفة:
يقتلان جميعا
- الإكراه غير الملجئ:
١. داود و أبو حنيفة و أحد قولي الشافعي:
يقتل الآمر دون المأمور و يعاقب المأمور
٢. أحد قولي الشافعي:
يقتل المأمور دون الآمر
٣. مالك
يقتلان جميعا
١. داود و أبو حنيفة و أحد قولي الشافعي:
يقتل الآمر دون المأمور و يعاقب المأمور
٢. أحد قولي الشافعي:
يقتل المأمور دون الآمر
٣. مالك
يقتلان جميعا
الأدلة:
أصحاب القول الأول:
١. اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع، و يشبه من لا اختيار له.
٢. اعتمد على أن الآمر ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة
٣. شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق
أصحاب القول الأول:
١. اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع، و يشبه من لا اختيار له.
٢. اعتمد على أن الآمر ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة
٣. شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق
أصحاب القول الثاني:
١. غلب حكم الاختيار، لأن المكره يشبه من جهة المختار و يشبه من جهة المضطر المغلوب، مثل: الذي يسقط من علو
١. غلب حكم الاختيار، لأن المكره يشبه من جهة المختار و يشبه من جهة المضطر المغلوب، مثل: الذي يسقط من علو
أصحاب القول الثالث:
١. لم يعذر المأمور بالإكراه و لا الآمر بعدم المباشرة
٢. اعتمد المالكية في قتل المكره على القتل لأنهم أجمعوا لو أشرف شخص على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله.
١. لم يعذر المأمور بالإكراه و لا الآمر بعدم المباشرة
٢. اعتمد المالكية في قتل المكره على القتل لأنهم أجمعوا لو أشرف شخص على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسانا فيأكله.
- المشارك القاتل عمدا في القتل:
إما أن يكون القتل عمدا و خطأ
إما يكون القاتل مكلفا و غير مكلف
إما أن يكون القتل عمدا و خطأ
إما يكون القاتل مكلفا و غير مكلف
١. مالك و الشافعي:
على العامد القصاص
على المخطئ و الصبي نصف الدية
مالك جعلها على العاقلة و الشافعي جعلها من ماله
و كذلك في الجرح و العبد يقتلان العبد عمدا و أن العبد يقتل و على الحر نصف القيمة.
و كذلك المسلم و الذمي يقتلان جميعا
على العامد القصاص
على المخطئ و الصبي نصف الدية
مالك جعلها على العاقلة و الشافعي جعلها من ماله
و كذلك في الجرح و العبد يقتلان العبد عمدا و أن العبد يقتل و على الحر نصف القيمة.
و كذلك المسلم و الذمي يقتلان جميعا
٢. أبو حنيفة:
إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص، فلا قصاص على واحد منهما و عليهما الدية
إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص، فلا قصاص على واحد منهما و عليهما الدية
الأدلة:
أصحاب القول الأول:
النظر في المصلحة لأننا لهذا القصاص يتقضي التغليظ لحوطة الدماء، فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه، و فيه ضعف في القياس
أصحاب القول الأول:
النظر في المصلحة لأننا لهذا القصاص يتقضي التغليظ لحوطة الدماء، فكأن كل واحد منهما انفرد بالقتل فله حكم نفسه، و فيه ضعف في القياس
أصحاب القول الثاني:
أن هذه الشبهة، و أن القتل لا يتبعض، قال صلى الله عليه و سلم (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) و إذا لم يكن الدم وجب بدله و هو الدية.
أن هذه الشبهة، و أن القتل لا يتبعض، قال صلى الله عليه و سلم (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) و إذا لم يكن الدم وجب بدله و هو الدية.
0 komentar:
Posting Komentar